(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
194420 مشاهدة print word pdf
line-top
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم

وقال: ( خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) متفق عليه


قوله: وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم... إلخ :
معلوم أن قتل ما ليس بمأكول ليس فيه فدية، فلو أن إنسانا- مثلا- قتل كلبا غير عقور فلا فدية عليه، أو قتل عقابا أو نسرا أو صقرا فلا فدية عليه؛ لأن هذا ليس بصيد، ومع ذلك لا ينبغي أن يتسرع فيقتل هذه الأشياء.
وقد استدل بعضهم على النهي بقوله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران: 97] فقالوا: من دخله حتى ولو من الحيوان غير المأكول فإنه آمن، وأما هذه الخمس فإن قتلهما لأجل الأذى، أي: إنها مؤذية بطبعها، فتقتل لكف الأذى.
* فالغراب كان يؤذي، وذلك أنه يقع على ظهر الإبل الرواحل وينقر الدبر والقروح التي فيها بعد الرحل، فقد كانت تظهر على الإبل من آثار طول الرحل قروح تسمى الدبر، فيأتي هذا الغراب فيقع على ظهر البعير ثم ينقرها حتى ربما يموت من أثر نقره؛ لأنه يأكل منه، والبعير قد لا يستطيع أن يناله بفمه فيؤلمه، فهذا هو ضرر الغراب، ولم يذكروا له إلا أنه يؤذي دوابهم ورواحلهم.
* أما الحدأة : وهي تسمى الحديا، وهي نحو الغراب، أي: في الحجم، ولونها أحمر، وأذاها أنها تختطف اللحوم التي ينشرونها عندما يذبحون الهدايا ونحوها، فيشرقون اللحوم فتختطفها، وربما تختطف أيضا غيرها، وقد تختطف الثياب التي لونها أحمر، لأنها تعتقد أن فيها طعاما أو نحوه؛ فلأجل ذلك أمر بقتلها في الحرم وفي الإحرام.
* أما العقرب : فمعروف أنها مؤذية، لأنها من ذوات السم، ولدغتها قاتلة أو ممرضة.
* وكذلك الفأرة : فالفأرة أيضا مؤذية، وأكثر أذاها أنها تخرق الآنية التي من الجلود كالقربة والمزادة والجراب وظروف الدهن ونحوها، وكذلك تسقط في الأدهان، وقد تفسدها على أهلها.
* وأما الكلب العقور : فيراد به كل ما يعقر الناس، فيدخل فيه السباع، والكلب المعروف هذا قد لا يكون محقورا، ولكن إذا علم أنه يعقر الناس ويعتدي عليهم ويشق الثياب يسمي عقورا، وأما إذا لم يكن يعتدي فلا يسمى عقورا.
* وأما الذئاب : فإنها تعقر، وكذلك الأسود، وكذلك النمور، فكل هذه تسمى كلابا فتقتل.
والحاصل أن المؤلف -رحمه الله- ذكر هذه الأشياء كتكملة لهذه المناسك.

line-bottom